سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
332
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ثمّ يتوفى عنها زوجها ، هل عليها العدّة [ عدّة خ ل ] . فقال : تعتد اربعة أشهر و عشرا ، فاذا انقضت ايّامها و هو حىّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الامة . قال : قلت : فتحد ؟ قال : فقال : نعم اذا مكثت عنده ايّاما فعليها العدّة و تحدّ و اذا كانت عنده يوما او يومين او ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا و لا تحدّ . قوله : و يشكل بانّ هذه مطلقة : ضمير مستتر در [ يشكل ] به قول قيل راجعست و مشار اليه [ هذه ] روايت عبد الرحمن بن الحجاج مىباشد . قوله : فيمكن حملها على الحرة : ضمير در [ حملها ] به هذه راجعست . قوله : و لا قائل به : ضمير در [ به ] به كون عدّة الامة فى الدّوام كالحرّة عود مىكند . قوله : و مع ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تضمّن صحيحه زرارة كون عدّة الامة الخ مىباشد . قوله : و بانّ كونها الخ : معطوف است به [ بانّ هذه مطلقة ] و ضمير در [ كونها ] به عدّة امه راجعست . قوله : يقتضى اولويته فى المتعة : ضمير مجرورى در [ اولويته ] به نصف عود مىكند . قوله : لانّ عدتها اضعف : ضمير در [ عدتها ] به متعه راجعست .